*القرار رقم 221 في الطعن رقم 63 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والحلاق والخاني

بلدية ـ مخالفة بناء ـ تسوية ـ قرار إداري ـ تحصنه:
ـ تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية فإنه يطبق على مخالفات البناء النظام السائد للتسويات بتاريخ ضبط المخالفة.
ـ إن القرار الإداري الذي يصدر عن الإدارة بسلطتها المقيدة بنصوص القانون لا يتحصن بانقضاء مدة الطعن إذا شابه عيب جوهري ويبقى الطعن فيه مقبولا.