Call us now:
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ الإعفاء منها:
إن توقيف الإدارة الإعتماد المستندي بخطأ منها ثم تمديد صلاحيته ووصول البضاعة ضمن المدة المحددة عقديا بعد تمديد الإعتماد واستلام البضاعة من قبل اللجان المختصة مع الحسم لقاء النواقص والملاحظات يوجب إعفاء المتعهد من غرامة التأخير.