* القرار رقم /23/ في الطعن رقم /170/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ عقد استثمار ـ أملاك عامة ـ بدل إشغال ـ أحكام قضائية
ـ أرسى الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا برقم 234 وتاريخ 14 ـ 6 ـ 1982 قاعدة قانونية مفادها أن تسجيل العقار ملكاً عاماً مع بقائه أرضاً مشاداً عليها لا يجيز تكليف شاغله برسم الاشغال طالما أن هذا الرسم يفرض عن إشغال الأرصفة بصورة مؤقتة أو دائمة والطرق والساحات والفسحات الحرة العامة المعدة لمصالح عامة بلدية. وأن القاعدة التي يرسيها القضاء الاداري لا سيما اذا كانت صادرة بين الخصوم أنفسهم وفي وقائع متشابهة، تبقى حقيقة بالاتباع والتطبيق باعتبارها عنوان الحقيقة فيما فصلت فيه.
ـ وقد أعلن الحكم السابق أيضاً أن عدم لجوء الادارة الى انهاء عقد الاستثمار مع المدعي المطعون ضده عقب انتهاء مدته، مؤداه اعتبار هذا العقد ممدداً حكماً بين الطرفين حتى تاريخ صدور قرار إخلائه. وهذا الاستخلاص يصلح للتطبيق في المنازعة الراهنة حول البدل عن فترة لاحقة ظل المستثمر شاغلاً العقار خلالها ولم تعمد الادارة الى انهاء أو فسخ عقد الاستثمار.