*القرار رقم 23 في الطعن رقم 282 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

عقد إداري ـ تحكيم ـ ارتفاع أسعار ـ خبرة فنية:
ـ إن مقادير الإرتفاعات الطارئة على الأسعار في مواد العقد بعد حسم نسبة 15% من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.