*(القرار رقم 23 في القضية رقم 19 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

– شرطة وأمن عام – مجلس انضباطي.
إذا أختارت الإدارة الملاحقة المسلكية فإنها لا تجبر على انتظار حكم قضائي لعدم وجود ما يلزمها حتماً بالإحالة المسبقة على القضاء.
مثال: مساعد أول في الشرطة عزي إليه ارتكابه جرم استثمار الوظيفة – صدور رأي المجلس الانضباطي بالاكتفاء بتنزيل رتبته.