*القرار رقم 230 في الطعن رقم 411 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد إداري ـ أعمال إضافية ـ قيمتها:
إن تكليف المتعهد في أثناء التنفيذ بأعمال إضافية غير ملحوظة في دفتر الشروط وأعمال أخرى زادت على نسبة 30% من بنود الأعمال يوجب على الإدارة دفع قيمتها.