Call us now:
ضم خدمة
خدمة سابقة لموظف أيام الانتداب كان يتقاضى راتبه خلالها من دائرة الأشغال العامة في المندوبية الفرنسية ـ تعتبر هذه الخدمة مما يدخل في عداد الخدمات الصالحة لحساب المعاش التقاعدي، إذا ثبت أن مؤديها قد عين في الأصل خلال تلك الفترة كموظف في مشروع تابع للحكومة السورية، لا كموظف للمندوبية الفرنسية، إذ لا يغير من تبعية هذا الموظف في خدمته تقاضيه رواتبه من قبل المندوبية الفرنسية، طالما أن المندوبية كانت قيمة على المشروع، لا أصيلة في نشوئه وإدارته.