Call us now:
– دعوى – مصروفاتها – مقابل الأتعاب – راجع أيضاً: 58 و 60 و 88.
انتهاء الخصومة باستجابة الإدارة لمطلب المدعي وإصدارها القرار اللازم بصرف بدل الإجازة المطالب بالتعويض عنها يستوجب إلزام الإدارة بأتعاب المحاماة لأن استجابتها لطلب المدعي جاءت بعد إقامة الدعوى.