*(القرار رقم 25 في الطعن رقم 27 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

تسوية وضع – موظف استحصل على حكم قضائي بتسوية وضعه وترفيعه إلى رتبة جديدة – تخلف الإدارة عن إجراء التسوية بحجة أنه أحيل على التقاعد لبلوغ الحد الأقصى للسن قبل صدور الحكم القضائي المذكور:
“لئن كانت تسوية وضع الطاع نتيجة الحكم القضائي فيها تجاوز للنصوص التي تضع شروطاً مسلكية للترفيع باعتبار أن الطاعن كان قد انفصل عن وظيفته في تاريخ استحقاقه للترفيع نتيجة الحكم المذكور.
إلا أن مبادئ العدالة والإنصاف المستمدة من الأحكام التشريعية المختلفة الناظمة لشؤون الموظفين تتنافى وحرمان الموظف من حق يتصل بمعاشه وتقاعده أعطاه القانون إياه تأيد بحكم قضائي مبرم وتأخر منحه إياه نتيجة تأخر صدور حكم يتصل بموضوعه.