Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 146 لسنة 1964. الذي حصر بالسلطات المالية المختصة وحدها حق وقف التدابير الإجرائية والتنفيذ فيما يختص بالتكاليف المالية ـ ملاحقة جهة الإدارة ورثة أحد الأفراد لقاء الكفالة التي التزم بها مورثهم عند إيفاد مهندس للدراسة والتخصص في البلاد الأجنبية ـ هذه الملاحقة ليس ناشئة عن تحقق رسوم أو ضرائب تدخل في شمول التكاليف المالية المقصودة في المادة 7 من المرسوم التشريعي 146 المشار إليه، لذلك لا تعتبر المبالغ المطلوبة بالنسبة للكفيل من التكاليف المالية، ويكون للقضاء الإداري ملء الاختصاص في النظر بوقف تنفيذ تحصيل الإنذار المالي موضوع الملاحقة.