*القرار رقم 257 في الطعن رقم 346 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

تأمين ومعاشات ـ خدمات ـ ضمها:
تعتبر خدمات المعلم المؤداة في المادرس المستولى عليها من الخدمات المعددة بالمادة 60 من المرسوم التشريعي ذي القرار 119 لعام 1961إذا كان المعلم قد عين في وزارة التربية نتيجة نجاحه بمسابقة بعد صدور القانون رقم 13 لعام 1972.