Call us now:
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تعويض:
يستحق المتعهد التعويض عن الفروق الناجمة عن ارتفاع الأسعار بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال وفق حككم المادة 60 من المرسوم 228 لعام 1969.
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تعويض:
يستحق المتعهد التعويض عن الفروق الناجمة عن ارتفاع الأسعار بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال وفق حككم المادة 60 من المرسوم 228 لعام 1969.