*القرار رقم 259 في الطعن رقم 442 لسنة 1984 الهيئة المستشارين من السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تعويض:
يستحق المتعهد التعويض عن الفروق الناجمة عن ارتفاع الأسعار بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال وفق حككم المادة 60 من المرسوم 228 لعام 1969.