* القرار رقم /26/ في الطعن رقم /87/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

موظف ـ ترفيع
توفر شروط ترفيع الموظف الذي ورد اسمه في جدول الترفيع الاضافي وتوفر الشواغر اللازمة لترفيعه وزملائه، ممن ورد اسمهم في جدول الترفيع الأساسي، في خلال فترة نفاذ جدول الترفيع الأساسي، يجعله مستحقاً للترفيع في موعده المقرر.