* (القرار رقم 26 ف.ط في الطعن رقم 86 لسنة 1965) (أنظر أيضاً بنفس المعنى مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمس سنوات البند رقم 36.

طلب التعويض عن القرارات الإدارية الصادرة قبل نفاذ قانون مجلس الدولة هو من اختصاص القضاء العادي، وتخرج المنازعة الدائرة حوله عن اختصاص القضاء الإداري.