*القرار رقم 260 في الطعن رقم 451 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين اسادة: العجة والخاني والقدسي

عقد إداري ـ ارتفاع أسعار:
يستحق المتعهد تعويضا عن ارتفاع أسعار مواد القطاع العام يعادل كامل الزيادة الطارئة دون حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال.