* (القرار رقم 265 في الطعن 78 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد).

تأمين المعاشات ـ ترخيص
ترخيص استثمار فندق ـ طعن في قرار الإدارة بمنع الاستثمار بناء على إنذار صحي بهدم الجدران بين الغرف.
إن إنذار الإدارة لمستثمر فندق بتوسيع الغرف وذلك بإزالة الجدران بين بعض الغرف هو من الأمور التي يعود للإدارة تقديرها في منح الترخيص أو حجبه.