Call us now:
موظف طلب من إدارته أن تحيله على التقاعد نظراً لحالته الصحية – أجابت الإدارة على هذا الطلب بأن أصدرت قراراً بقبول استقالته من وظيفته، وبعد مدة إعادته إليها – بيان المركز القانوني لهذا الموظف خلال فترة وجوده خارج الوظيفة:
1- إنه من الثابت أن المركز القانوني للموظف المحال على التقاعد يختلف عن المركز القانوني للموظف المستقيل في أمور عديدة لا تؤلف معها الحجج التي استندت إليها جهة الإدارة في طلبها الحكم برفض الدعوى سبباً يجعل دعوى المدعي جديرة بالرفض.
2- إن الإحالة على التقاعد بناء على الطلب لا يعطيه في حالة إلغاء قرار جهة الإدارة الخاطئ المتضمن قبول الاستقالة أي حق في المطالبة بغير رواتبه التقاعدية التي يستحقها فيما لو كان القرار المشار إليه يقضي بقبول طلبه الإحالة على التقاعد.
3- إن المدة التي انقطع فيها عن وظيفته لا يمكن اعتبارها من الخدمات الفعلية لأنها كانت طلب تقدم به مما يجب معه اعتباره خلالها في حكم المحال على التقاعد بناء على طلبه والحكم بأحقيته براتب تقاعدي بحسب خدماته السابقة على انقطاعه عن العمل حسب الأحكام القانونية النافذة.