* القرار رقم /27/ في الطعن رقم /160/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار
الحكم بالتعويض لقاء فروق ارتفاع أسعار المواد المحصور بيعها بجهات القطاع العام دون حسم أية نسبة منها، أضحى من المسلمات في القضاء الاداري.