*القرار رقم 272 في الطعن رقم 90 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

قرار اداري ـ حقوق مكتسبة ـ عدم المساس بها ـ سيارة مغلقة مستوردة في ظل نظام سابق:
ـ إن المواطن الذي يكتسب مركزا قانونيا في ضوء الأنظمة النافذة يبقى له هذا الحق ولا يجوز المساس به في ضوء الأنظمة المستجدة.
ـ إن السيارة المغلقة المستوردة لا تخضع للنظام المستجد بتبديلها إلة سيارة سياحية.