*القرار رقم 275 في الطعن رقم 104 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

موظف ـ تعويض مسؤولية ـ حقوق مكتسبة:
ـ إن القرار الوزاري 1933 تاريخ 19/9/1961 المتضمن تحديد تعويض المسؤولية للموظفين الماليين لبلديات الدرجة الأولى والثانية إنما صدر في صيغة قواعد تنظيمية عامة في مجال النشاط الوظيفي للبلديات.
ـ إذا تكشف عدم سلامة اقواعد التنظيمية فليس أمام الإدارة سوى الغاء هذه القواعد أو تعديلها بما ينسجم مع التطبيق القانوني السليمز
ـ ما صرف خلال الوجود القانوني للقرار السابق الملغى يدخل في نطاق الحقوق المكتسبة لأصحاب العلاقة.