*القرار رقم 277 في الطعن رقم 247 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

موظف ـ عدم ترفيعه ـ تسوية وضعه ـ تسريح صحي:
ـ إن الوضع الصحي الذي استوجب تسريح الموظف صحيا لا يبرر الإدارة عدم ترفيعه في ميعاد استحقاقه الترفيع.
ـ تعتبر الدعوى المقامة من دعاوى التسوية ويتعين على الإدارة تسوية وضعه بمنحه الترفيع والفروق لاناجمة عنه.