*القرار رقم 279 في الطعن رقم 310 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ صحة الادعاء ـ أصول محاكمات ـ تحفظ ـ مذكرة التحفظات:
ـ ليس ثمة ما يمنع من البت في النزاع حول عقدين ما دام أن الأطراف هم أنفسهم في العقدين وأن معالجة النزاع قد تمت لكل عقد على حدة.
ـ إن وضوح تحفظ المدعي على الكشف النهائي يغني عن تقديم مذكرة بالتحفظات.