Call us now:
إصدار الإدارة قراراً إدارياً جدياً في ذات الموضوع والاطراف لقرار إداري سابق حكم القضاء بوقف تنفيذه ـ اعتبار ذلك سبباً مقنعاً بتوفر شروط وقف التنفيذ في القرار الجديد أيضاً ـ مثل هذا النهج يعطى صورة غير مستحسنة للسلوك الإداري ويعرقل سير الدعوى الأصلية ويطيل أمد المحاكمات الضار بالطرفين.
ـ الحكم الذي تصدره المحكمة بوقف التنفيذ حكم قطعي في موضوعه وله مقومات الأحكام وخصائصها ويجوز قوة القضية المقضية في الوجه المستعجل من النزاع فقط.