*(القرار رقم 28 في القضية رقم 42 لسنة 1969 الهيئة من القضاة السادة: الخطيب والخاني والخزندار)

– دعوى – تنازل عنها.
إن قيام الإدارة بصرف معاشات المدعي التقاعدية وفق طلبه ينهض دليلاً على صحة دعواه كما وأن تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى يوجب تضمين الإدارة أتعاب المحاماة.