*القرار رقم 280 في الطعن رقم 498 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

دعوى ـ تنازل عنها ـ رد نصف الرسوم:
ان التنازل عن الدعوى أمام هيئة المفوضين قبل إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يوجب رد نصف الرسم المحصل عملا بنص المادة 7 من لائحة الرسوم المطبقة أما مجلس الدولة.