Call us now:
موظف ـ تسريح صحي ـ تعويض التأمين ـ أمام ز ةنةفقدان شهادة اللياقة الصحية:
فقدان شهادة اللياقة الصحية من ملف الموظف المسرح صحيا لا يفقده حقه في تعويض التأمينات المنوه عنه في المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961.
موظف ـ تسريح صحي ـ تعويض التأمين ـ أمام ز ةنةفقدان شهادة اللياقة الصحية:
فقدان شهادة اللياقة الصحية من ملف الموظف المسرح صحيا لا يفقده حقه في تعويض التأمينات المنوه عنه في المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961.