*القرار رقم 288 في الطعن رقم 825 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن أما المحكمة الإدارية العليا:
إن الأحكام اصادرة عن اللجان التحكيمية في العقود الإدارية تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالما أن مشارطة التحكيم لا تضفي على حكم اللجنة التحكيمية الصفة القطعية.