* القرار رقم /29/ في الطعن رقم /579/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقار ـ خضوعه لأحكام القانون 60 لسنة 1979
لا مجال لاعتبار العقار خاضعاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1979، متى ثبت أن الاجراءات الجوهرية المتعلقة بتقسيمه وإفرازه كانت قد استكملت قبل صدور هذا القانون. ولا يغير من هذه النتيجة أن يكون القانون المذكور قد حدد تاريخاً معيناً لنفاذه.