Call us now:
– تقاعد – معاش تقاعدي (المرسوم التشريعي 16 لسنة 1967).
إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لسنة 1967 هي منشئة وليس لها أي مفعول رجعي وتأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي كان سرح صحياً واستحق تعويض تسريح استناداً للمرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 ثم أعيد إلى الخدمة استناداً إلى تقرير طبي يشعر بشفائه واختار المعاملة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسننة 1961 لا يستحق تعويض التأمين ولا معاشاً تقاعدياً عن المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة.