*القرار رقم 293 في الطعن رقم 203 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

موظف ـ معلم وكيل ـ درجة إضافية:
تعيين المعلم الوكيل بتاريخ لاحق للمرسوم التشريعي ي الرقم 275 لعام 1969 يجعل التعييم محكوما بنص القانون رقم 38 لسنة 1975 وبهذه المثابة فإن طلبه الدرجة الإضافية يعتبر غير جدير بالقبول.