Call us now:
موظف ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ قرار الإعادة للعمل ـ مفاعيله:
ـ إن اعادة الموظف المعتبر بحكم المستقيل وفق نص القانون ذي الرقم 26 لعام 1980 إلى الوظيفة هي إعادة حكمية لا خيار للإدارة فيها.
ـ إن القرار الإداري الصادر بالإعادة لا يعدو أن يكون إعلانا لحق العودة يأخذ مفعوله من التاريخ الذي وضع فيه الموظف المعتبر بحكم المستقيل نفسه تحت تصرف الإدارة.