Call us now:
عقد إداري ـ بيع عقار بالمزاد العلني ـ توصيفه اختصاص:
ـ إن طرح البلدية مقاسم للبيع بالمزاد العلني بغرض السكن استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 ودفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية يجعل العقد المبرم عقدا إداريا.
ـ تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الكمنازعات النماشئة حول العقود الإداريةز