*القرار رقم 298 في الطعن رقم 300 لسنة 1984 الهيئة المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ بيع عقار بالمزاد العلني ـ توصيفه اختصاص:
ـ إن طرح البلدية مقاسم للبيع بالمزاد العلني بغرض السكن استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 ودفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية يجعل العقد المبرم عقدا إداريا.
ـ تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الكمنازعات النماشئة حول العقود الإداريةز