Call us now:
ـ تسريح الموظف عقب نقله مباشرة ـ النقل بناء على سلطة تقديرية مطلقة للإدارة ـ صدور قرار التسريح مستكملاً شرائطه القانونية وعدم نهوض الدليل على إساءة استعمال السلطة يجعل دعوى الإلغاء الموجهة ضده جديرة بالرفض.
ـ إعادة تعيين هذا الموظف في ملاك آخر لا يؤثر في سلامة إجراءات تسريحه من وظيفته السابقة ولا يعتبر ذلك إقراراً من جهة الإدارة بالمخالفات التي نسبها إليها لأن كلاً من التسريح والتعيين المجدد مستقل عن الآخر في أسبابه وظروفه.