Call us now:
تعويض انتقال.
1- إن مغادرة الموظف لمحل إقامته المكلف فيه بمهمة رسمية لمدة وجيزة لا تزيد عن اليوم وبعض اليوم – ولو كانت لصالح المهمة الرسمية – لا تعطيه الحق بالمطالبة بتعويض 80% من القسط اليومي لراتبه المقطوع عن كامل مدة المهمة لأن فترة الغياب هذه لا تؤدي إلى اعتبار الإقامة متقطعة ولا إلى تكبيد الموظف الموفد نفقات طارئة، وتأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي غادر مركز وظيفته في طرطوس بتاريخ 30/4/1962 لحضور دورة تدريبية بدمشق حيث بقي فيها حتى 17/6/1962 وصدف خلال هذه الفترة أن غادر دمشق إلى دوما لبضع ساعات كما سافر إلى اللاذقية لأسباب تتعلق بالدورة ولبث فيها يوماً وبعض يوم يستحق تعويض انتقال وفق النسبة المحددة في المادة 121 من قانون الموظفين على أساس أنه أقام بدمشق إقامة متواصلة في محل واحد.
2- إن عدم وجود اعتمادات في الموازنة تسمح بصرف تعويضات الانتقال لصاحب العلاقة لا يبرر حرمانه من التعويض المستحق له، وليس ثمة ما يحول دون اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأدية هذه التعويضات.