Call us now:
آ ـ الترخيص باستثمار عقار كفندق.
إذا اشترطت أمانة العاصمة على مالكي العقار لترخيص البناء فيه أن يستمر كفندق بل وأن يبني بناءً فندقياً، وسجل هذا الشرط في صحيفة العقار بالسجل العقاري، فإنه ينجم عن ذلك قيام شخصية للعقار تتميز بتخصيصه منذ بنائه لاستثماره كفندق، بحيث يلتصق الترخيص بالبناء لا بالمالك فلا يتغير استعمال هذا البناء أقل تغير بتبدل اليد المالكة أو المتصرفة به.
ب ـ دعوى طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن ابتداء أمامها بقرار إداري:
إنه من غير المقبول الطعن ابتداء بالقرارات الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا، تخطياً لطريق الطعن بها بالدرجة الأولى أمام محكمة القضاء الإداري.
إلا أنه متى ثبت أن القرار الإداري المستهدف للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو بديل لقرار إداري ((كان محلاً للدعوى الأصلية)) مسحوب من قبل الإدارة مصدرته. وأن تطابق القرارين من حيث السبب والأطراف بالغ حداً يسمح باعتبار القرار الإداري الثاني امتداداً للقرار الأول بكل مقوماته وآثاره، جاز للمحكمة الإدارية العليا كمحكمة موضوع معالجة الطعن به ابتداء حسماً للتطويل الذي قد تعرض الإدارة له الأفراد تعريضاً لا يستحسنه السلوك الإداري الصحيح.