*(القرار رقم 31ر في الطعن رقم 52 لسنة 1966 وبهذا المعنى أيضاً القرارا: 30و 32 ف.ط في الطعنين 72و 73 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)

تسريح الموظف لضرورات المصلحة في ضغط النفقات الإدارية – تنتفي حجة الإدارة في هذا التسريح إذا أعلنت عقب وقوعه عن مسابقة لتعيين موظفين جدد “حيث استبان بالرجوع إلى ملف القضية أن من الوقائع الثابتة إعلان الإدارة عن مسابقة لانتقاء موظفين وتنفيذ هذه المسابقة بالفعل، فإنه ولئن لم تقترن هذه المسابقة بتعيين واحد من الفائزين بها إلا أن الإعلان عنها يعبر عن عدد من موظفيها ويقيم تناقضاً بين حجتها وواقع الحال ويذهب الأساس الذي قام عليه قرارها القاضي بتسريح المدعي، وهو الحرص على ضغط نفقات الإدارة بحيث أضحى هذا القرار الطعون فيه فاقداً وجوده القانوني لانتفاء ركن السبب فيه وبالتالي يكون قراراً مستوجب الإلغاء.