* (القرار رقم 31 في الطعن ذي الرقم 40 لسنة 1965).

عقد خارجي لتوريد مواد ـ تفسيره ـ أثر رفع أسعار العملات الأجنبية وتخفيض سعر النقد السوري عليه.
آ ـ إذا نصت شروط العقد على أن يقدم السعر بالليرات السورية ويبين في العرض كمية ونوع العملة الأجنبية المطلوبة لقاء قيمة المواد والتأمين والنقل حتى سيف مرفأ اللاذقية، أما بقية النفقات من رسوم مرفأ اللاذقية وأجور النقل والأرباح وخلافه فتدفع بالليرات السورية فالمستفاد من ذلك أن المتعاقدين شرعاً طريقة لتنظيم عروض المشتركين في المناقصة هي أن يقدم عرض الأسعار بالليرات السورية، كما شرعا طريقتين لأداء الإدارة قيمة نفقات البضاعة)) الأولى هي الإداء بالعملة الأجنبية التي يطلبها المتعهد أو يطلبها المصدر الأجنبي منه بالنسبة لقيمة المواد والتأمين والنقل حتى سيف مرفأ اللاذقية، والثانية)) الأداء بالعملة السورية بالنسبة للنفقات فقط.
ب ـ تلزم الإدارة بموجب هذا العقد بأن تؤدى إلى المتعهد الفرق بين سعر الدولار الذي كان يوم إبرام العقد وسعره بعد قرار مكتب القطع بتخفيض سعر العملة السورية بالنسبة للدولار، عن قيمة كميات المواد التي انصب عليها العقد والتي اضطر المتعهد لتقديمها قبل صدور القرار المذكور ولا مقنع فيما أدلت به هذه الإدارة من أن طي مخصصات فرق سعر الكمية الزائدة من الميزانية مانع من أدائه لأن استيفاء هذا الفرق حق لا يحول دون تأديته ضرورة من ضرورات الموازنة إلا بنص صريح في القانون.