*القرار رقم 321 في الطعن رقم 74 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي.

ـ استملاك قرارات اللجان التحكيمية ـ انعدامها:
إن عدم تحديد اللجنة التحكيمية الأسس الواجب الإتباع في تحديد المساحات المسموح بالبناء عليها في معرض تقديرها بدل الإستملاك وبيان تفاصيل الحساب الذي ارتكنت إليه يجعل قرارها مشوبا بعيب ينحدر به إلى درجة الإنعدام.