Call us now:
– موظف – ترفيع.
إن قانون المحكمة العليا السابقة لم يفرق بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية من حيث وجوب تقديمها خلال الميعاد القانوني المحدد بشهر من اليوم الذي يفترض فيه أن المستدعي قد عرف قانوناً بالقرار أو المرسوم المطعون فيه تحت طائلة الرد، وتأسيساً على ذلك فإن دعوى المدعي التي يطلب فيها تسوية وضعه بإدخال الفترة الواقعة بين 1/12/1954 و 30/6/1956 في حساب القدم المؤهل للترفيع وما يترتب على ذلك من آثار، تعتبر مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني ما دامت لم تقدم ضمن مدة الشهر المنصوص عليها في قانون المحكمة العليا السابقة.