*(القرار رقم 33 في القضية رقم 40 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

– تعويض عائلي – مرحلة الدراسة الإعدادية.
تدخل مرحلة الدراسة الإعدادية ضمن مفهوم التحصيل الثانوي، وتأسيساً على ذلك: يستحق صاحب الشأن التعويض العائلي عن ولديه لغاية بلوغهما سن الحادية والعشرين من العمر إذا تبين أنهما لا يزالان يتابعان الدراسة بين مرحلتي الدراستين الابتدائية والعالية ضمن حدود هذه السن.