Call us now:
– تعويض راحلة .
يبين المادتين 22 و 25 من قانون الضابطة الحراجية أن المشرع أأأوجب على الإدارة تعويض صاحب الراحلة الهالكة وفق قيمتها المقدرة ثم ألزم صاحبها بتدارك غيرها بعد إنذاره وإن ألزم الموظف بتدارك الراحلة لا يكون إلا بعد استيفائه تعويض راحلته الهالكة.