*القرار رقم 331 في الطعن رقم 80 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

قرار إداري ـ الطعن به ـ انعدامه ـ قرارات لجان تقويم المحالج المؤممة:
إن اعتماد لجنة التقويم عقارا مشمولا بالتأميم استهداء بقرار السيد وزير الإقتصاد ذي الرقم 182 تاريخ 19/9/1967 واعتماد البيان المالي والقيد العقاري يجعل قرارها سليما لا ينطوي على عيب جسيم ينحدر به إلى درجة العدم.