*القرار رقم 333 في الطعن رقم 89 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ حسميات ـ قبول الأعمال المنفذة مع الحسم:
إن قبول لجنة الإستلام النهائي الأعمال المنفذة مع الحسم المقدر من قبلها يحول دون الإستجابة إلى طلب الإدارة بمبالغ تجاوز العمل الذي تم الحسمعنه.