*القرار رقم 34 في الطعن رقم 39 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ أثر السلطة على حق المتعهد في التعويض:
ـ بطلان الشرط العقدي باسقاط المتعهد حقه في ارتفاع الأسعار إذا جاوز ارتفاع السعر الحد المعقول.
ـ تستحق الجهة المتعاقدة مع الإدارة ارتفاعات الأسعار لطارئة على المواد المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام بحسبان أن الإرتفاع طرأ بموجب قرارات إدارية تطبيقا لنظرية فعل الأمير