*(القرار رقم 34 في القضية رقم 2 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج) معاهد الأحداث – معلمون – راجع: 109. معونة قضائية – اقتصارها على الطلبات التي منح من أجلها الإعفاء – راجع: 60 و 88.

– مصرف سورية المركزي – موظفون – عقوبات.
لا ينال من القرار الصادر بفرض عقوبة العزل عدم لجوء الإدارة إلى ذكر الأسباب الداعية إلى ذلك تأسيساً على ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري من أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، إلا إذا أوجبالقانون ذلك عليها.