Call us now:
– مصرف سورية المركزي – موظفون – عقوبات.
لا ينال من القرار الصادر بفرض عقوبة العزل عدم لجوء الإدارة إلى ذكر الأسباب الداعية إلى ذلك تأسيساً على ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري من أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، إلا إذا أوجبالقانون ذلك عليها.