Call us now:
– حكم الإلغاء – آثاره – راجع أيضاً: 87.
إن مفاد الحكم بانعدام قرار إداري أنن يعتبر هذا القرار وكأن لم يكن ويمحو كل آثر قانوني له وتأسيساً على ذلك فإذا كان قد قضي باعتبار مرسوم تسريح المدعي من الخدمة معدوماً مع ما يترتب على ذلك من آثار واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فإن المدعي منذ صدور هذا المرسوم وحتى تسريحه الجديد يعتبر وكأنه قائم على رأس عمله ويستحق بالتالي رواتبه من هذه الفترة، لأن تركه لعمله خلالها إنما كان بنتيجة خطأ الإدارة في تسريحه، ويغدو قرار الإدارة المتضمن اعتباره مسرحاً من تاريخ انفكاكه عن العمل تنفيذاً للمرسوم المعدوم مستوجباً الإلغاء لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريان بشأن تنيفذ أحكام الإلغاء التي تقضي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء ينبني عليه الرجوع إلى تطبيق القرار المقضي بإلغائه.