*القرار رقم 340في الطعن رقم 356 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

موظف ـ ترفيع ـ سهو الإدارة عن غدراج اسم الموظف في الجدول التبشيري:
سهو الإدارة عن إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع لايحول دون استحقاقه الترفيع إذ لا يجوز أن يتحمل الموظف خطأ الإدارة وتقصيرها ولا ينبغي أن يضار نتيجة هذا الخطأ.