Call us now:
عقد إداري ـ توقف الأعمال ـ المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بلأعمال المنفذة ـ تعويض:
ـ للمحكمة الإستعانة بالخبرة الفنية لتحديد مسؤولية كل من الطرفين المتعاقدين عن توقف الأعمال وتحديد التعويض الذي يستحقه المتعهد في هذا المجال.
ـ يلتزم المتعهد بالأضرار الناجمة عن عدم استمكمال تنفيذ الأعمال في حدود مسؤولياته العقدية.