Call us now:
ـ استيراد ـ سيارة زراعية ـ تسجيلها ـ رسوم:
ـ إن وضع سيارة زراعية مستوردة في الإستهلاك المحلي بموجب بيان جمركي يكسب صاحبها مركزا قانونيا وحقا بتسجيل سيارته ولا يحجب عنه هذا الحق صدور قرار لاحق من السيد وزير النقل يشترط أن لا تكون السيارة شبيهة بالسياحية.
ـ يتم تسجيل السيارة المستوردة في عام 1978 بوصفها شاحنة زراعية طالما أن القرار 321 لعام 1979 قد صدر بعد وضع السيارة المذكورة في الإستهلاك المحلي.