*(القرار رقم 35 في القضية رقم 29 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

– موظف – رواتب.
1- يوقف راتب الموظف المكفوف اليد اعتباراً من تاريخ كف يده، وإذا أعيد إلى وظيفته عاد إليها يتقاضى اعتباراً من تاريخ كف يده كامل رواتبه في حال براءته من الوجهة المسلكية، وكذلك إذا عوقب بإحدى العقوبات الخفيفة فيتقاضى رواتبه كاملة بعد تطبيق العقوبة بحقه وفقاً للمادة 102 من قانون الموظفين الأساسي.
2- إن قرارات مجلس التأديب بعد أن تصبح قطعية بعد تصديقها من محكمة النقض أو نظراً لعدم الطعن بها خلال مدة الطعن تصبح حجة فيما قضت به وتكتسب صفة الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ مباشرة دون ضرورة لصدور صك إداري يقضي بتنفيذها، وتأسيساً على ذلك فإن لجوء الإدارة إلى إيراد نص في قرار إعادة الموظف المكفوف اليد يتضمن فرض العقوبة التي سبق أن فرضها مجلس التأديب يجعل تصرفها منطوياً على مخالفة القانون الذي أوجب تنفيذ الحكم القضائي وغير مستند على أساس صحيح ومتعين الإلغاء.